وزارة الداخلية: ضمن جهود محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.. أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من يوم 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015.
وذلك وفق المواد الآتية:
مادة (2)
الجريمة : الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر + غرامة ( 500 – 2000 ) دينارأو أحدهما .
الجريمة : إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات او معلومات
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة ( 2 – 5 ) الآلف دينار أو أحدهما
إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3 – 10) الف دينار او احدهما
مادة (3/ 1)
الجريمة : الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) آلاف دينار أو أحدهم
إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة ( الحبس مدة لاتتجاوز (10) سنوات + الغرامة ( 5 – 20 ) ألف دينار أو أحدهم
مادة (2/3)
الجريمة : تزوير أو إتلاف مستند،أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام إلكتروني أو موقع.
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3 ) سنوات + الغرامة ( 3 -10 ) آلاف دينار أو أحدهم
اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة : ( الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 – 20 ) آلاف دينار أو أحدهم
الجريمة : تغير أو اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10 ) ألف دينار أو أحدهم
الجريمة : تهديد او ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحملة على فعل أو الامتناع عنه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) ألف دينار أو احدهم
اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 – 20) ألف دينار أو أحدهم
الجريمة : الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز( 3 ) سنوات +غرامة (3 – 10 ) الف أو احدهم
المادة (4)
الجريمة : اعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمد
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) ألف دينار أو احدهم
الجريمة : الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها أو ايقافها عن العمل ، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافة
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار أو احدهم
الجريمة : التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم
الجريمة : إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم
الجريمة : التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم
المادة (5)
الجريمة : استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجة حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو مافي حكمه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنة + غرامة (1- 3) ألف دينار
وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10 ) الف دينار أو احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجة من خدمات
المادة (8)
الجريمة : إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أوتسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو مافي حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح به
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + غرامة (10 – 30 ) الف دينار أو أحدهم
المادة (9 )
الجريمة : غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (10 ) سنوات + غرامة ( 20 – 50 ) ألف دينار أو أحدهم
المادة (10)
الجريمة : إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات ، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات + غرامة (20 – 50 ) الف دينار او احدهما.
